اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290804 مشاهدة print word pdf
line-top
حد القذف

ومن قذف محصنًا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.
وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.


ثانيا: حد القذف
قوله: (ومن قذف محصنا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة... إلخ):
قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا النور: 4 هذا هو حد القذف، فالذي يرمي المحصنات بأن يقول: هذه زنت أو رأيتها تزني، أو رأيت هذا الرجل يزني أو قد زنى، أو نحو ذلك. وثبت ذلك عليه ولم يأت بالبينة يجلد ثمانين جلدة.
فإذا قذف إنسانا وقال: إنه زانٍ أو إن هذه زانية، قيل له: أقم البينة أو حدٌّ في ظهرك، فإن أتى ببينة أربعة شهود وإلا يجلد ثمانين جلدة، لكن بشرط أن يكون المقذوف محصنًا، فإذا كان المقذوف غير محصن؛ بل ممن تلحقهم التهم، فلا جلد على من قذفه، ولكن عليه التعزير.
قوله: (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف):
فإذا قذف عبدا فلا حد عليه لنقصه معنويًا، وإذا قذف صغيرًا- يعني: دون البلوغ- فإنه لا يلحقه عار بذلك، لعدم تكليفه، وإذا قذف الكافر فلا جلد عليه

لكونه ليس أهلا؛ ولأنه لا يتعفف عن المنكرات ومنها الزنا، وإذا قذف مجنونا فلا جلد عليه؛ لأن المجنون لا يلحقه عار لعدم التكليف، وإذا قذف غير العفيف فلا جلد.
والعفيف: هو المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم.
أما إذا كان هذا المقذوف معروفًا بالفسق ومعروفًا بالفجور وكثيرًا ما يهذر ويتكلم بالفواحش، وكثيرًا ما يذكر أنه فعل وأنه سيفعل وأنه فعل بفلانة ويتمدح في المجالس ونحوها بأنه فجر وفعل، وتلحقه التهم أي يعرف الناس أنه كثيرًا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف، وكثيرًا ما يرى أنه يفعل مقدمات الفاحشة، فمثل هذا ليس بعفيف فإذا قذف فلا حد جلد في حق من قذفه، ولكن فيه التعزير.

line-bottom